شرح كلام المؤلف

وَالاِسْتِبْرَاءُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً (1)، أَوْ حَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيْضُ (2)، أَوْ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ مِنَ اللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=تتزوج كل منهما حتى تستبرأ.

وكذلك إذا كان عتقه لهما بموته فأم الولد تعتق بموت سيدها، والأمة تعتق بموت سيدها إذا دبرها في حياته, فإذا كان سيدها يطؤها قبل موته فإن الواجب عليهما أن يستبرئا نفسيهما.

قوله «والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا»

(1) قوله «وَالاِسْتِبْرَاءُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً»: أي يكون الاستبراء بوضع الحمل، وهذا صحيح، ولو وضعت بعد الشراء بساعة, فإن بقى في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع.

قوله «أو حيضة إن كانت تحيض»

(2) قوله «أَوْ حَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيْضُ»: أي يكون استبرائها كذلك بحيضة إذا كانت من ذوات الحيض, وكونها حيضة واحدة لأن هذه ليست عدة وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم, فإذا حاضت مرة واحدة حلت, فإذا كانت لا تحيض كالآيسة أو الصغيرة فقد قال المؤلف.

قوله «أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن»

(3) قوله «أَوْ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ مِنَ اللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ»: أي الآيسة والصغيرة تستبرأ بمضي شهر لقيامه مقام الحيضة، وهذا هو المذهب، وفي رواية عنه ثلاثة أشهر، قال في الفروع (?) وهو الأظهر, فإن كان قد ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه، قال المؤلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015