الثَّانِيْ: أُمُّ الوَلَدِ وَالأَمَةُ الَّتِيْ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، لا يَجُوْزُ لَهُ تَزْوِيْجُهُمَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُمَا (1). الثَّالِثُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَا أَنْفُسَهُمَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبي أوطاس: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (?).
وهل يجوز الاستمتاع بها دون الوطء كالمباشرة والتقبيل واللمس؟
الجواب: على روايتين في المذهب (?)، الصحيح أن التحريم إنما يكون في الوطء فقط، وهذا هو قول المؤلف هنا، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله- (?).
(1) قوله «الثَّانِيْ: أُمُّ الوَلَدِ وَالأَمَةُ الَّتِيْ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، لا يَجُوْزُ لَهُ تَزْوِيْجُهُمَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُمَا»: هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء وهو أم الولد، فإن أعتق أم ولده - وهي التي ولدت من سيدها في ملكه - أو أمة كان يصيبها لزمه أن يستبرأهما، فإن لم يكن قد فعل ذلك لزمهما استبراء نفسيهما.
(2) قوله «الثَّالِثُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَا أَنْفُسَهُمَا»: هذا هو الموضع الثالث من مواضع الاستبراء، أي إذا أعتق السيد الأمة وأم الولد في حياته وكان يطؤها قبل عتقه لهما، فلا=