كم بين الأذان الأول والثاني؟

قول بعض أهل العلم بوجوب ذلك

القول الصحيح في المسألة

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ» (1). وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، أَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ» (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=النائمين الذين يريدون الصيام.

قوله «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»

(1) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ» هذا دليل مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر، لكن كما ذكرنا أنه لم يشرع لصلاة الفجر وإنما للمذكور آنفًا، لكن كم بين الأذانين؟

جاء في صحيح مسلم «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» (?)، وهذا دليل على أن المدة بين الأذانين لم تكن طويلة بل كانت مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم.

قوله «ويستحب لمن سمع المؤذن، أن يقول كما يقول؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول»

(2) قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، أَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ» هذا هو قول جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل يجب ذلك، وهو قول ابن حزم في المحلى (?).

والصواب أنه مستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور، واختيار شيخنا (?) -رحمه الله-، فيستحب أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

أما حال التثويب أي قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» فبعض الفقهاء قال: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015