شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح

شرح كلام المؤلف

وَيَصِحُّ الخُلْعُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ (1)، وَلا يَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ، إِلاَّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيْ الْمَالِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مثال ذلك: قالت المرأة للرجل خالعني على هذه السيارة فبانت السيارة مستحقة مغصوبة, أو خالعني على هذا فبان خمراً , فهنا يكون العوض محرماً فيكون باطلاً، والباطل لا يصح عوضاً.

فهل يصح العقد ويكون العوض في ذمة الزوجة أم للزوج أن يعود على العقد الذي هو بقاء الزوجة؟ نقول هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: أن الخلع يكون صحيحاً في قول عامة أهل العلم وعليها أن ترد قيمة العوض.

القول الثاني: أن العقد لا يبقى ويعود الحال إلى ما كان عليه.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول عامة أهل العلم؛ أي يكون الخلع صحيحاً وله قيمته.

قوله «ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه»

(1) قوله «وَيَصِحُّ الخُلْعُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ»: أي يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه, وهو كل مكلف مميز يعقل الطلاق, بأن يعلم أن النكاح يزول بالخلع وذلك بقياس الخلع على الطلاق في ذلك, بل في الخلع أولى لأنه في مقابل عوض, فإذا صح زوال النكاح بغير شيء كما في الطلاق, فمع وجود العوض يصح بطريق الأولى.

قوله «ولا يصح بذل العوض، إلا ممن يصح تصرفه في المال»

(2) قوله «وَلا يَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ، إِلاَّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيْ الْمَالِ»: فإن كانت هذه المرأة محجوراً عليها في مالها لسفه، أو جنون، أو صغر، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015