شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَإِنْ خَالَعَهَا عَلى عَبْدٍ، فَخَرَجَ مَعِيْبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِيْمَتِهِ (1)، وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهُ قِيْمَتُهُ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإن خالعها على عبد، فخرج معيبا، فله أرشه أو رده وأخذ قيمته»

(1) قوله «وَإِنْ خَالَعَهَا عَلى عَبْدٍ، فَخَرَجَ مَعِيْبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِيْمَتِهِ»: هذه المسألة قد سبق ذكرها في كتاب البيوع وهي إذا ما اشترى الرجل سلعة فرآها معيبة هل يردها ويطلب القيمة التى اشتراها به, أم يمسكها ويطلب الأرش؟ وقد سبق الخلاف في هذه المسألة, وقلنا المذهب يرى جواز الأمرين، أي هو بالخيار بين رد السلعة وأخذ القيمة أو الإمساك بها مع الأرش, لكن الصواب كما سبق ليس له إلا الرد فقط

أو الإمساك معيباً بلا أرش وذلك لأن المطالبة بالأرش معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين، والقاعدة الفقهية هنا ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» (?)، وهذا كما سبق هو الأظهر, وعلى ذلك نقول بأن الرجل ليس له الإمساك به مع طلب الأرش ليس له إلا طريق واحد أن يرده ويأخذ قيمته سليماً.

قوله «وإن خرج مغصوبا أو حرا، فله قيمته»

(2) قوله «وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهُ قِيْمَتُهُ»: أي وإن خرج هذا العبد - الذي خالعها الزوج به - خرج مغصوباً أو حراً فله قيمته وذلك لأن العوض الذي كان عليه الخلع فاسد، فهو لا يجوز له الإمساك بمغصوب ولا حر، فإذا فسد العوض وجب الانتقال إلى القيمة كالمغصوب، وهل يصح الخلع؟ =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015