. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أو نواه طلاقاً فإنه يقع طلاقاً، وما عدا ذلك فهو فسخ لا طلاق.
ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في احتساب عدد الطلقات من عدمه, فمن جعل الخلع فسخاً لم يعتد به في عدد الطلقات, ومن جعله طلاقاً احتسب عليه ذلك.
نقول: لا خلاف بين الفقهاء أن المختلعة لا يملك زوجها مراجعتها في عدتها, بل ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان النكاح وشروطه, قال ابن رشد (?): «جمهور العلماء أجمعوا أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة, إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها»، وقد أفتت اللجنة الدائمة (?) للبحوث العلمية بما عليه جمهور الفقهاء.
نقول ذهب جمهور الفقهاء (?) إلى أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان, بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، وأنه لم يخالف=