. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= - يعني الخلع -» (?)، وعلى هذا فهو فسخ بأي لفظ كان, ما دام أنه بعوض وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله-.

قال -رحمه الله- (?) «والراجح أنه ليس بطلاق وان وقع بلفظ الصريح, ويدل لهذا القرآن الكريم قال الله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) أي: في المرتين إما أن تمسك وإما أن تسرح فالأمر بيدك: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?)، إذًا هذا فراق يعتبر فداء، ثم قال عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (?).

فلو أننا حسبنا الخلع طلاقاً لكان قوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا} هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع والدلالة في الآية واضحة، ثم قال -رحمه الله-: ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق, حتى ولو وقع بلفظ الطلاق وهذا هو القول الراجح».

قلت: وبعد عرض أقوال أهل العلم الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وابن القيم، وشيخنا إلا إن أوقعه بلفظ الطلاق، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015