شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

شرح كلام المؤلف

وَإِلاَّ تَبَيَّنَا أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمُا (1)، وَمَا سُمِّيَ لَهَا وَهُمَا كافِرَانِ فَقَبَضَتْهُ فِيْ كُفْرِهَا، فَلا شَيْءَ لَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الأول ولم يحدث نكاحها (?)، وهذا هو الأقرب عندي، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (?).

فالحاصل أن المرأة إذا أسلمت بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول انفسخ النكاح، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج لأنها في عدة الغير فتحبسها عن الزواج, وبعد انقضاء العدة هي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها الأول, فلعله يسلم فترجع إليه بلا عقد جديد.

قوله «وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما»

(1) قوله «وَإِلاَّ تَبَيَّنَا أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمُا»: أي وإن لم يسلم الزوج فقد انفسخ النكاح منذ إسلام الزوجة أي منذ اختلاف دينهما، والعدة تبدأ منذ اختلاف دينهما، فمتى انتهت عدتها من زوجها فلها أن تنكح من الغد زوجاً آخر.

قوله «وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها، فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما»

(2) قوله «وَمَا سُمِّيَ لَهَا وَهُمَا كافِرَانِ فَقَبَضَتْهُ فِيْ كُفْرِهَا، فَلا شَيْءَ لَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا»: المسمى للمرأة إما إن يكون حلالاً كالدراهم والأراضي وغيرها، وإما أن يكون حراماً كالخمور والخنازير والمعازف وغير ذلك=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015