أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ (1)، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ»: أي وكذلك إن أرتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن العقد يبطل في الحال لاختلاف الدين، فإن كانت هي المرتدة فلا مهر لها, وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا»: أي وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين, أو زوجة كتابي أو غيره أسلمت بعد الدخول فإنه يوقف أمر التفريق بينهما على إسلام الآخر في العدة.
فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم يسلم الآخر وتخلف حتى انقضت عدتها عدة المرأة فينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (?).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة لا ينفسخ نكاحها بعد انقضاء عدتها, بل هي بالخيار, إن شاءت تزوجت, وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم ثم ترجع إليه.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?)، وابن القيم (?)، واستدلوا لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ ابنته زينب على أبي العاصي بعد ست سنين بالنكاح =