فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ (1)، فَإِنِ فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ»: أي فإن اختلفت أصناف من يرد عليهم فإننا نجعل سهامهم من ستة ونرجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها وقد سبق بيان ذلك مع ذكر الأمثلة، فلو هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وأم، فالمسألة تكون من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين واحد، وللأم السدس واحد، وترجع بالرد إلى خمسة لأنه العدد الذي تنتهي به فروضها.
الجواب: لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليها كما تقدم.
(2) قوله «فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ»: أي إذا كانت سهام فريق منهم لا تقبل القسمة على عددهم، أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته، ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، فما خرج فهو مصح المسألة.
مثاله: هلك هالك عن جدة وثلاثة أخوة لأم، فيكون نصيب الجدة السدس واحداً وللأخوة لأم الثلث اثنان، فلابد من الرد فيكون أصل المسألة من ثلاثة، ولكن نصيب الإخوة لأم لا ينقسم عليهم فنضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة بعد الرد وهو ثلاثة فيخرج تسعة وهو مصح المسألة، ثم يضرب نصيب كل وارث فيما ضرب فيه أصل المسألة وهو ثلاثة فيكون نصيب الجدة ثلاثة ونصيب الإخوة ستة لكل واحد اثنان.