إِلاَّالزَّوْجَيْنِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=السدس واحد وترجع بالرد إلى ثلاثة، فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ونرجع بالرد إلى أربعة، فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وترجع بالرد إلى خمسة، ويلاحظ أننا جعلنا مسألة الرد هنا من ستة لأن أصل الأثنين والثلاثة عادة تستغرقها الفروض وأصل أربعة، وثمانية، واثنا عشر، وأربع وعشرون عادة يكون فيها أحد الزوجين.
وأصول مسائل الرد أربعة كما سبق الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ولا تزيد عن ذلك لأنها لو زادت لكمل المال.
القسم الثاني: وهي أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، وهذا القسم سيأتي قريباً بيان حكمه وكيفية الرد فيه.
(1) قوله «إِلاَّ الزَّوْجَيْنِ»: أي إلا الزوجين فلا يرد عليهما، لأنهما ليسا من الأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (?)، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك، قال ابن قدامه -رحمه الله- (?) أما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق أهل العلم أما ما نقل عن عثمان -رضي الله عنه- (?) أنه رد على زوج، فقال بعض الفقهاء لعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه ذلك، وإلا فقد نقل صاحب الاستذكار (?) إجماع الصحابة على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة.