وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ (1)، وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ»: أي وإن اجتمع مع الربع واحد من هذه الثلاثة المذكورة آنفاً وهي «السدس والثلث والثلثان»، فالمسألة من أثنى عشر، وهذا هو الأصل الثاني مما يعول، مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقائق، فللزوجات الربع ثلاثة، وهو منقسم عليهن، وللجدتين السدس اثنان وهو منقسم عليهن أيضاً، وللأخوات لأم الثلث أربعة منقسم عليهن أيضاً، وللشقيقات الثلثان ثمانية وهو منقسم عليهن، وهذه تسمى أم الفروج لأن الوارثات كلهن نساء، وقد يعول أيضاً الاثني عشر إلى ثلاثة عشر كزوج، وبنتين، وأم، فللزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وتعول الاثني عشر أيضاً إلى خمسة عشر، كزوجة، وجدة، وشقيقتين وأخت لأم، فللزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، والأخت لأم السدس اثنان فعالت المسألة إلى خمسة عشر فالحاصل أن الاثني عشر تارة تعول إلى الوتر لا إلى الشفع فتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: هذا هو الأصل الأخير من الأصول التي تعول وهو الأربع والعشرون، فتعول إلى سبعة وعشرين، لكن لا بد من الثمن أو الثلثين إذا قدرت المسألة من أربعة وعشرين أو ثلثين لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة فنضرب الثمانية في ثلاثة تكون أربعة وعشرين.