فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لا عَوْلَ فِيْهَا (1)، وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لا عَوْلَ فِيْهَا»: أي هذه الأصول التي تم ذكرها وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا عول فيها، أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداً, بل تكون إما مساوية يعني عادلة كما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، أو ناقصة كأن يهلك عن أختين شقيقتين وعم، والعول تعريفه: في اللغة مصدر عال إذا زاد وارتفع ومال.
قال الجوهري: العول: عول الفريضة، وقد عالت أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض (?).
أما في الاصطلاح فمعناه: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء وذلك أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت بحيث استغرقت جميع التركة، وبقى أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فإما أن نوفي بعض الورثة نصيبهم، ونخص بعض المستحقين بالحرمان، وهذا لا يصلح، لأن الكل له فرض متعدد وليس أحدهم بأولى من الأخر، وإما أن نزيد أصل المسألة حتى تستوعب جميع الفروض ويدخل النقص على كل وارث، وهذا هو المتعين لأنه محض العدل، وسيأتي في كلام المؤلف صور العول.
(2) قوله «وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ»: مثال ذلك هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، فللزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث فيكون أصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة، وهذا هو أعلى درجات العول.