وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ (1)، وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة وَالأَعْمَامِ وَبَنِيْهِمْ (2)، وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=للذكر مثل حظ الاثنين، فإن لم يكن معهم صاحب فرض اقتسموا المال كله أيضاً للذكر مثل حظ الاثنين لقوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (?).
(1) قوله «وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ»: أي كذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم يعصبون أخواتهم فالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبه، وكذلك الأخ لأب مع الأُخت لأب عصبة بالغير لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (?).
(2) قوله «وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة وَالأَعْمَامِ وَبَنِيْهِمْ»: هذه قاعدة هامة في العصبة أي وما عدا هؤلاء الأربعة الذين تم ذكرهم وهم «الابن، وابن لابن والأخ الشقيق والأخ لأب».
ماعدا هؤلاء إذا أنفرد الذكور منهم بالميراث أخذوه دون الإناث وهم أبناء الإخوة والأعمام وبنوهم، فابن الأخ لا ترث أخته معه شيئاً, وكذا العم لا ترث أخته معه شيئاً، وكذا ابن العم لا ترث أخته معه شيئاً لأنهن من ذوات الأرحام، فإذا لم يرثن منفردات لم يرثن مع إخوانهن شيئاً.
(3) قوله «وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ»: هذا في بيان حكم العصبة وهم قرابة الرجل لأبيه، فإنهم إذا انفردوا أخذوا المال كله واحداً كانوا أو أكثر وقد سبق بيان ذلك.