وَأَوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ (1)، فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ (2)، وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (?)، ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - فلأولى رجل ذكر فلأقرب رجل ذكر.
(1) قوله «وَأَوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ»: كما سبق بيان ذلك فأولاد الأب الأشقاء أو لأب يرثون دون أبنائهم لأنهم أقرب في الدرجة.
(2) قوله «فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ»: أي فإن استوت العصبة في الدرجة كأخويين وعمين مثلاً قدم الأقوى منهما، فيقدم ولد الأبويين على الأب لقوة القرابة.
مثال ذلك هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
نقول للبنت النصف، والباقي للشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب.
مثال آخر: هلك هالك عن أخ لأب، وابن أخ شقيق.
نقول المال للأخ لأب، لأنه أقرب منزلة ولا تعتبر قوة الثاني، لأن قرب المنزلة مقدم على القوة قال الجعبرى.
فالجهة التقديم ثم بقرابة: وبعدهم التقديم بالقوة أجعلا.
(3) قوله «وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»: هذا هو القسم الثاني من أقسام العصبة وهم العصبة بالغير وقد سبق تفصيلهم فالابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته وبنت عمه، فمتى كان معهم صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه، ثم يقتسم هؤلاء ما بقى=