وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا (1)، وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فلو هلك هالك عن زوج وأم وأخت وجد يكون للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجد السدس واحد، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وبينهما مبيانة فنضرب رؤوسهما ثلاثة في المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في المسألة فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، وللأخت والجد أربعة في ثلاثة اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهذه صورة الأكدرية مجدولة:

9 × 3= 27 ... 9 ... 6

9 ... 3 ... 3 ... 1/ 2 ... زوج

6 ... 2 ... 2 ... 1/ 3 أم

8 ... 4 ... 1 ... 1/ 6 ... جد

4 ... 1 ... 3 ... شقيق

قوله «ولا يعول من مسائل الجد سواها»

(1) قوله «وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا»: أي لا يعول في مسائل الجد مع الإخوة إلا في الأكدرية التي سبق بيانها.

قوله «ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها»

(2) قوله «وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا»: أي كما لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية، فكذلك لا يفرض للأخت ابتداءً مع الجد إلا في الأكدرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015