شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة

تعريف المسألة الأكدرية

وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الإخوة (1). إِلاَّ فِيْ الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الثلث والباقي اثنان يكون للأخت الشقيقة النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة فيبقى نصف أي سدس المال يكون للأخوة لأب.

(1) قوله «وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الإخوة»:

وهذا كما سبق لأن الجد سبق أن ذكرنا وذكر ذلك المؤلف أنه لا ينقص عن السدس، لأنه يرثه مع الولد، فمع غيره بطريق الأولى. فلو هلك شخص عن أم وبنتين وجد وأخت، أو أخ فالمسألة من ستة، للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللجد السدس ولم يبقى من التركة شيء فيسقط الأخ.

قوله «إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين»

(2) قوله «إِلاَّ فِيْ الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: الأكدرية: هي كما ذكر المؤلف أن يشترك زوج وأم وأخت وجد في ميراث.

وسميت بذلك قيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر. وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت -رضي الله عنه- لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة.

ومن أصوله أيضاً أنه لا يعول في مسائل الجد وغيرها فكدرت أصوله فسميت أكدرية، ولعل هذا هو الصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015