وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ، تُعْطِيْ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوَصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=النصيب واحد، وبعده تعطي السدس للموصى له الثاني، يبقى خمسة ورؤوس الأبناء ثلاثة نضربها في ستة تصبح ثمانية عشر تزيد عليها النصيب خمسة حيث تحول من واحد إلى خمسة تصبح ثلاثة وعشرون.
18+5 =23 ... 18 ... 6×3 =18
15 ... 15 ... 5×3 ... أبناء
5 ... - ... - ... موصى له
3 ... 3 ... 1 ... موصى له «له 1 ÷ 6 الباقي»
(1) قوله «وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ، تُعْطِيْ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوَصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا»: وصورة هذه المسألة كالتي قبلها غير أنه جعل الموصي من الأوصياء سدس باقي الثلث وبذلك نعتبر الموصي له الثاني كصاحب فرض له سدس نضع أصل المسألة ستة نعطيه سهمه والباقي للأبناء، نصحح أصل المسألة بضربها بعدد الرؤوس فتصبح «18» نصيب الأبناء منها «15» نعطي الموصى له الأول «5» مثل نصيب كل ابن فيصبح المجموع «23» نضرب المجموع بثلاثة فتصبح المسألة من «69»، يعطى الموصى له الثاني نصيبه سهماً واحداً كما في المسألة السابقة، فيبقى «68» تقسم على أربع فيكون نصيب الواحد «17»، وهذا رسم تفصيلي يوضح هذه المسألة.