فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ كَأُمٍّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنٍ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ (1)، وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمالِ، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ كَأُمٍّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنٍ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: صورة هذه المسألة أن يوصي لشخص بأن يشارك أبناءه في الميراث، ويكون له مثل نصيب أحدهم وله ثلاثة أبناء وأم، فهنا يكون للأم السدس وللأبناء الباقي وهو خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة، ثم يزداد على ذلك نصيب ابن وهو نصيب الموصي له، فتكون المسألة من ثلاثة وعشرين.
23 ... 18 ... 6×3 = ... - ... -
3 ... 3 ... 1 ... أم ... 1 ÷ 6
15 ... 15 ... 5 ... 3 أبناء ... ب
5 ... - ... - ... موصي له ... كابن
(2) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمالِ، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا»: صورة هذه المسألة أن يوصي لشخصين أحدهما بمثل نصيب أحد أبناءه ويوصي للأخر بسدس باقي المال، فهنا نجعل صاحب السدس «الباقي» كالذي فرض له سدس لأنه حدد المقدار الذي له ثم نصحح المسألة كالتي قبلها فتكون على النحو التالي: نجعل المسألة من ستة: «الأم - ثلاثة أبناء - اثنان موصى لهما»، وتزيد عليها نصيباً وهو واحد، ثم تعطي صاحب =