وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لكن ما هو الطريق لمعرفة الحمل حال الوصية؟
قال الفقهاء: طريق العلم بأن يولد حيّاً لأقل من ستة أشهر من حين الوصية لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا وضعته حيّاً لأقل منها لزم أن يكون موجوداً حينها، وكذا تثبت الوصية لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى، لأن وجوده في البطن ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه، فإن انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصية لانتفاء أهلية الملك (?).
قلت: وتثبت الوصية أيضاً للحمل بواسطة الطب الحديث كما هو حاصل الآن حيث يستطيع الأطباء إثبات المرأة حامل أم لا.
وهل تصح الوصية للميت؟
على قولين: الراجح جوازها وتصرف صدقة له في أعمال الخير.
(1) قوله «وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ»: هذا هو الركن الثالث من أركان الوصية التي سبق بيانها في أول الباب وهو الموصي به، وقد اشترط الفقهاء للموصي به شروطاً نذكرها على سبيل الأجمال كما سيأتي التعرض عليها في ثنايا شرحنا إن شاء الله، فمن هذه الشروط:
1 - أن لا يكون الموصي به معصية أو محرماً شرعاً، وذلك لأن الوصية الغرض منها تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن يكون الموصي به معصية.