وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ (1)، وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الوجه الأول: صحتها كما ذكره المؤلف، ووجه الصحة لأن الوصية وإن كانت من باب التبرعات إلا أن أثرها لا يظهر إلا بعد الوفاة وفي الوقت الذي يستغنى فيه السفيه عن المال، والحجر عليه إنما هو لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة لماله، فإنه إن عاش كان له، وإن مات كان له ثوابه، وهو حينئذ لا يحتاج إلى الثواب.
الوجه الثاني: لا تصح وصية السفيه لأنها تصرف، فلم يصح من السفيه كالبيع.
قلت: والراجح عندي جوازها لأنه بمنزلة الصبي، ولأنها لا تخرج ماله عن ملكه، فإن عاش أخذ ماله، وإن مات حصل الثواب وهو محتاج له.
(1) قوله «وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ»: هذا هو الركن الثاني من أركان الوصية، وهو الموصي له، فتصح الوصية لكل من يصح أن يوهب له، وقد سبق بيان ما يشترط في الموهوب له، وقلنا بأنه يشترط فيه أن يكون أهلاً لملك ما يوهب له، فإن كان عاقلاً بالغاً فإنه يقبض.
(2) قوله «وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ»: أي وتصح الوصية للحمل إن كان موجوداً حال الوصية لأن الحمل يرث والوصية كالميراث، لكن يشترط له أن يكون موجوداً حين الوصية له، لأنه إذا لم يكون موجوداً تكون الوصية لمعدوم، وهي تمليك، فلا تصح للمعدوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
وذهب المالكية (?) إلى أن الوصية تصح للموصي له، سواء أكان موجوداً حين الوصية أم منتظر الوجود كالحمل. =