. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الوصية للأقارب غير الوارثين.
ثانياً: الوصية المستحبة: وهي التي يكون فيها الموصي ذا مال وعنده ورثة ولكنهم أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يوصي بشيء من مال يصرف في سبيل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته.
ثالثاً: الوصية المكروهة: وهي التي يكون فيها مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه بوصيته سيضيق على الورثة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لسعد -رضي الله عنه- كما سيأتي «إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ»
رابعاً: الوصية المحرمة: وهي التي لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور نهى الله عنها، كأن يوصي بأكثر من الثلث، أو أن يوصي للوارث، فهنا تصير محرمة لأنها اشتملت على أمور محرمة، وقد قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (?). وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (?).
- الفائدة الرابعة: في أركان الوصية: للوصية أربعة أركان هي:
1 - موصي: والمراد به صاحب الوصية.
2 - موصي له: وهو من تعين له الوصية.
3 - موصي به: والمراد به ما تحمله الوصية من قول أو كتابة وما يقوم مقامهما.
4 - الصيغة: والمراد بها الألفاظ الدالة على الوصية، كأن يقول أوصيت بكذا لفلان أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد وفاتي.