. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والكراهة والتحريم.
فالوصية الواجبة: هي التي تجب إذا كان الإنسان عليه دين لا بينة به ولا أحد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب الدين، فهنا يجب على الوصي أن يوصي بسداد دينه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الوصية بماله وبما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثبات لئلا تضيع.
ومن ذلك أيضاً: الوصية للأقربين الذين لم يكن لهم حق في الإرث كانوا فقراء والموصي غني، فهنا يجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب على القول الصحيح بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لهم سنة.
ودليل وجوب الوصية لهم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (?).
قال العلامة ابن سعدي -رحمه الله- في تفسيره (?)، {كُتِبَ عَلَيْكُمْ}: أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين، {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ}، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}، وهو المال الكثير عرفاً، {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}، أي فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه، {بِالْمَعْرُوفِ} على قدر حاله من غير إسراف والاقتصار على الأبعد دون الأقرب. {حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ}، دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى ... إلى أن قال -رحمه الله- فالصحيح وجوب=