وَإِذَا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وفي رواية في المذهب (?) أنه لا يجب نقض الحائض لشعرها في الحيض، دليل ذلك حديث أم سلمة - رضي الله عنها- قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: «لا إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ» (?). وحملوا حديث عائشة السابق على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخين (?).
- تنبيه: هل يجب غسل المسترسل من الشعر؟ المشهور من المذهب (?) وجوب غسل المسترسل سواء كان مظفورًا أم لا، وقيل: لا يجب غسل المسترسل من الشعر بل الواجب غسل ما لم يتم غسل البشرة إلا به، أما المسترسل فلا يجب.
قلت: ولكن الاحتياط أن يغسل جميع الشعر ما لم يشق عليه.
هذه مسائل في النية:
(1) قوله «وَإِذا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا» أي إذا نوى الطهارتين الصغرى والكبرى بغسله أجزأه، وهذا هو المشهور في المذهب (?)، وهو الصحيح، وبه قال شيخ الإسلام (?) والشيخان (?).
دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?) والتطهير هنا الاغتسال=