هل يشرع غسل اليدين ثلاثا؟

إذا كانت الحمامات نظيفة فلا بأس أن يغسل قدميه

ذكر الروايات في المذهب مع بيان الراجح

وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ويفعل كما روت ميمونة، قالت: «سترت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسل من الجنابة»

=قوله «وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ... » هذا الحديث فيه صفة الغسل من الجنابة والمراد به الغسل الكامل، أما الغسل المجزئ فقد سبق بيانه وهم أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.

وقول ميمونة - رضي الله عنها- «ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ» فيه دليل على أنه لا يشرع غسل البدن ثلاثًا وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (?)، وبه قال شيخ الإسلام (?) -رحمه الله-.

وقولها «ثَمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» أي غسلهما في مكان آخر غير الذي كان يغتسل فيه، وهذا ليس سنة مطلقة، بل عند الحاجة يشرع ذلك، أما لو كانت الحمامات نظيفة مثلاً أو كان المحل الذي يغتسل فيه نظيفًا فلا بأس بأن يغسلهما فيه.

قوله «ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله»

هل يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس؟

(1) قوله «وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ» لكن هل يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس؟ المذهب (?) يرى وجوب ذلك لحديث عائشة - رضي الله عنها- لما أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها حائض فقال: «انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ» (?) وفي لفظ «انْقُضِيْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِيْ» (?). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015