. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 - كون الموهوب مقبوضاً: وهذا هو قول الحنفية (?)، والشافعية (?)، وهو رواية عند الحنابلة (?) فلا تلزم عندهم إلا بالقبض، فلو قال له وهبتك كذا ولم يسلمه له ثم رجع فرجوعه جائز لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
وذهب المالكية (?) إلى أنه لا يشترط القبض.
والأظهر عندي قول الجمهور، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض وذلك لأنها عقد تبرع، فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فتصير عقد ضمان.
3 - أن يكون الموهوب غير مشاع أي يقبل القسمة وهذا الشرط عند الحنفية (?).
وذهب جمهور الفقهاء (?) إلى صحة هبة المشاع سواء أمكن قسمته أو لم يمكن وهذا هو الصواب عندنا، ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِى مِنْكِ وَلا أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (?).