. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=كان لوارث فلا بد من إجازة الورثة أما الوقف فلو وقف جميع ماله في حال الصحة فله ذلك.
3 - الوقف يصير ملكاً لله تعالى وينتقل عن الموقوف عليه بموته واختلال شرط فيه بخلاف الوصية فإنه يملك الموصى به ملكاً مطلقاً فأشبه الهبة.
4 - لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا غيره مما في معناه فتضعف المنة فيه بخلاف الوصية.
5 - الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو المنافع.
- الفائدة التاسعة: الوقف على النفس.: جمهور أهل العلم يمنعون ذلك لأنه لم يفعل شيئاً أخرج ماله عن ملكه إلى ملكه، والقول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام (?)، ويرجحه شيخنا (?) أنه يجوز لأنه يمنع بيعه، لكن بشرط ألا يكون ذلك تحايلاً على إسقاط حق الغرماء.
- الفائدة العاشرة: إذا وقف على أحد اثنين دون تعيين فيرى أكثر أهل العلم عدم الجواز، وذلك لعدم تعيين الموقوف عليه.
ويرى شيخنا (?) أنه يجوز، ويخرج أحدهما بالقرعة لأن ذلك أدعى لتحقيق مقصود الواقف.