. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً» (?)، ولأن عمر - رضي الله عنه - (?) وقف وشرط وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حدد الجهة والناظر وجب العمل به.
- الفائدة الخامسة: ليس للحاكم التعرض للوقف ما دام له ناظر خاص لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة والقاعدة الفقهية العامة «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة».
- الفائدة السادسة: أفضل أنواع الوقف ما يعم نفعه للمسلمين في كل زمان ومكان كالوقف على المساجد وطلبة العلم والمجاهدين وفقراء المسلمين والأقارب وهكذا.
- الفائدة السابعة: نظم السيوطي ما يصل الميت بعد موته من أبواب الوقف وغيره، فقال:
عليه من فعال غير عشر ... إذا مات ابن آدم ليس يجري
وغرس النخل والصدقات تجري ... علوم بثها ودعاء نجل
وحفر البئر أو إجراء نهر ... وراثة مصحف ورباط تغر
إليه أو بناء محل ذكر ... وبيت للقريب يناه يأوى
1 - الوقف: عقد ناجز والوصية تكون بعد الموت.
2 - الوصية: لا تصح إلا بالثلث فأقل ولغير وارث وما زاد على ذلك أو=