. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ولا تورث، إنما الذي يورث استحقاق المنفعة.
5 - وقوله «فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ»: فيه دليل مشروعية الوقف على الفقراء.
6 - وقوله «وَفِي الْقُرْبَى»: فيه جواز الوقف على الأقارب، بل من أفضل الوقف أن يبدأ الإنسان بذي القربى لما فيه من صلة الرحم.
7 - وقوله «وَفِي الرِّقَابِ»: أي في فك الرقاب وفي هذا دليل على جواز الوقف لفك الرقاب ويدخل في ذلك الأسير فيجوز أن يوقف الإنسان وقفاً يستخدم لفك الأسرى.
8 - وقوله «وَفِي سَبِيْلِ اللهِ»: فيه جواز الوقف للمجاهدين في سبيل الله عز وجل.
9 - وقوله «وَابْنِ السَّبِيْلِ»: جواز الوقف لابن السبيل وهو المسافر المنقطع.
10 - قوله «وَالضَّيْفِ»: جواز جعل الوقف في إقراء الضيف فلو قال أوقفت هذا الثلث من مالي على أن تطعموا به الضيوف لجاز ذلك.
وقوله «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بالمعروف»: هذا من كلام عمر في الوقف فأجاز من وليها وهو الناظر أن يأكل منها، وفي هذا دليل على مشروعية أخذ النظارة على الوقف وهذا أفضل وأباح له أن يأكل من الوقف بالمعروف يعني على قدر حاجته دون إسراف ولا تقتير على نفسه، وقوله «غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» يعني يعطى صديقه من الوقف قدراً يسيراً من باب المحبة والمودة فلا بأس بذلك.
11 - ومن الفوائد أيضاً في الحديث فضيلة استشارة أهل العلم والفضل =