مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلا يُوْهَبُ». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ. لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث أصل في جواز الوقف، ويستفاد منه جملة من الفوائد منها:
1 - أن عمر -رضي الله عنه- أول من وقف في الإسلام.
2 - في هذا الحديث بيان لمعنى الوقف كما سبق.
3 - فيه بيان حكم التصرف في الوقف فإنه لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بها.
4 - قوله «غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ» أي لا يورث الوقف فالعين والرقبة لا تنتقل ملكيتهما إلا بالاستحقاق في الثمرة كأن يقول هذه النخلة وقف لأولادي ثم لأولاد أولادي إلى أن ينقطع النسل فإنه حينئذ إذا توفي البطن الأول انتقل النفع إلى البطن الثاني وهكذا لكن العين نفسها لا تنتقل=