شرح كلام المؤلف

ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَاجِزًا عَنْهَا؛ لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، فَيَكُوْنُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الشريك فكانت على الفور.

القول الثاني في هذه المسألة: أن الشفعة على التراخي، وهذا رواية في المذهب (?) وهو مذهب مالك (?) أيضاً اختارها شيخنا -رحمه الله- (?) فلا تسقط الشفعة إلا بإسقاط صاحبها أو بما يدل على رضاه كأن يقول إن السعر الذي بيعت به لا يستطيع دفعه أو يصرح بتركه لها، أو يتركها مدة طويلة تدل على إعراضه عنها وعدم رغبته فيها، واحتج لذلك بأمرين:

1 - أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها أو بما يدل على الرضا من قول أو فعل.

2 - أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة، أما الاحتجاج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة في هذا المقام. وهذا هو الراجح عندي.

قوله «إلا أن يكون عاجزا عنها؛ لغيبة أو حبس، أو مرض، أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها»

(1) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَاجِزًا عَنْهَا؛ لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، فَيَكُوْنُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا»: أي إن ترك طلب الشفعة لهذه المذكورات فهو على شفعته متى قدر عليها لأنه معذور وإن جلس سنوات فإن كان غائباً غيبة طويلة ولا يعرف له أثر ولا يعلم أهله عنه شيء فهنا تسقط وكذلك لو حبس لإجراء حكم الإعدام عليه قصاصاً ونحوه =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015