السَّابِعُ: الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ، فَإِنْ أَخَّرَهَا، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ألفين، أو نقول يلزم الشفيع ما أقرَّ به المشتري وهو الألف؟
نقول هنا صار لدينا حقَّان:
الأول: وهو حق البائع على المشتري، وثبت أنه ألفان.
الثاني: حق المشتري على الشفيع، وثبت بأنه ألف بإقرار المشتري وهنا تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها، فلا يلزم الشفيع أن يدفع أكثر من ألف للمشتري فإن ادعى أنه أخطأ وقال يعني المشتري إني قد نسيت أو قد أخطأت ففيه قولان، الأقرب عندي أنه إذا جاء المشتري ببينة على دعواه أنه باعه بأكثر فهنا وجب الأخذ به.
(1) قوله «السَّابِعُ: الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ، فَإِنْ أَخَّرَهَا، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»: هذا هو الشرط السابع من شروط ثبوت الشفعة، وهو أن الشفعة على الفور وقت علم الشفيع بها، وهذه المسألة على قولين في المذهب: القول الأول: أن الشفعة تكون على الفور، وهو المذهب (?)، وهو مذهب الشافعية (?) أيضاً دليلهم في ذلك ما يلي:
1 - ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»، وفي لفظ آخر «الشُّفْعَةُ كَنشطةِ العِقَال، إِنْ قُيدت ثَبَتَتْ، وَإِنْ تُرِكَتْ فَالّلومُ عَلى مَنْ تَرَكَها» (?).
2 - أما دليل الأخر فهو دليل التعليل فلأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن=