القسم الثاني: إذا كان العقار كعقار لشخص واحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مثاله: لو أن شريكين اشتركا في مزرعة مناصفة وكان لأحدهما النصف الشرقي، والآخر النصف الغربي وحددت الحدود وفصلت بينهما، أو فصل بينهما بطريق أو فصل بينهما بجدار أو فصل بينهما بمعالم تميز نصيب كل واحد عن الآخر فهذا نصيب مقسوم.

الثاني: أن يكون العقار كعقار واحد كما هو للشخص الواحد، ولكنهم يقسمون المنافع فينتفع كل منهما بما ينتفع به الآخر مناصفة، فهذا النوع من العقار تثبت فيه الشفعة بالسنة والإجماع كما في حديث جابر -رضي الله عنه-، وقد نقلنا الإجماع على ثبوتها في هذا النوع من العقار.

أما القسم الأول وهو المقسوم المحدد وهو الذي ذكره المؤلف هنا وقال بأنه لا شفعة فيه فقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من العقار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) أنه إذا قسمت العقارات وحددت وصرفت الطرق فلا شفعة، وحينئذ لو بيع العقار على أجنبي فإنه يملكه وليس من حق الجار أن يشفع وهكذا لبقية الشركاء واحتجوا لذلك بحديث جابر المتقدم ووجه الدلالة من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدره بثبوت الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم، وآخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية في هذه الحالة، ومن التعليلات الأخرى عندهم إذا كان الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015