الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا مُشَاعًا (1)، فَأَمَّا الْمَقْسُوْمُ الْمَحْدُوْدُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= نصف الأرض، وهذه الأرض زرعت نخلاً، فباع أحد الشريكين نصيبه بمائة ألف ريال على أجنبي نقول: تثبت الشفعة على الشريك الآخر في النصف الذي باعه سواء كانت الأرض أو ما يتبعها من الغراس والزرع لأنها تابعة للعقار وتكون المعاوضة عليهما، ولا نقول له يعني للمشتري الأجنبي احمل الزرع واخرج، لا بل تتبع الشفعة في قيمة الأرض والغرس والبناء الذي عليها. فإن كان الغراس به ثمر أو زرع فهل يتبع أصله فيكون للشريك؟ نقول فيه تفصيل: فإن كانت الثمرة أو الشجر والزرع موجوداً حين البيع فإنها تتبع. أما إن كان الغراس حين البيع ليس فيه ثمر ثم أثمرت عند المشتري الأجنبي فإنها تكون للمشتري، لأنها نماء ملكه، فإنه قبل أن يؤخذ بالشفعة للمشتري.
(1) قوله «الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا مُشَاعًا»: أي الشرط الثالث من الشروط التي تجب فيها الشفعة «أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا»، والشقص بكسر أوله هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء.
وقوله «مُشَاعًا» المشاع هو الشيء المشترك غير المقسوم كأن يملك إنسان نصف دار، أو ربع بستان ونحو ذلك والمعنى أنه يشترط لثبوت الشفعة أن يكون النصيب «شِقْصًا مُشَاعًا»، أي أرضاً غير مقسمة ولذا قال المؤلف.
(2) قوله «فَأَمَّا الْمَقْسُوْمُ الْمَحْدُوْدُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ»: نقول العقار إذا كان فيه شركة ينقسم إلى قسمين:
الأول: إما أن يقسم العقار ويحدد لكل شريك نصيبه فحينئذ هو عقار مقسوم.