وَإِنْ زَرَعَهَا وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا (1)، وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ قَبْلَ حَصَادِهِ خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادِ بِالأُجْرَةِ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ بِقِيْمَتِهِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: أن هذا إضاعة للمال.
الثالث: أن في إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة منفعة له ورغبته عن المنفعة يعتبر سفهاً.
(1) قوله «وَإِنْ زَرَعَهَا وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا»: هذا بلا خلاف بين الفقهاء (?) فإن غصب رجل أرضاً فزرعها وحصد الزرع وجب عليه أمران:
الأول: أن يرد الأرض إلى صاحبها.
الثاني: أن يرد أجرتها وهي أجرة المثل كما سبق في المسالة السابقة.
ولا يجوز له أن يطالب الغاصب بالحصاد لأنه نماء له.
(2) قوله «وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ قَبْلَ حَصَادِهِ خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادِ بِالأُجْرَةِ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ بِقِيْمَتِهِ»: أي إن أدرك رب الأرض أرضه والزرع قائم وقدر على استرجاعها منه فإنه يكون بين أحد أمرين:
الأول: أن يترك الزرع حتى يحصده الغاصب على أن يدفع له الغاصب أجرة زراعة الأرض وأرش نقصها.
الثاني: أن يدفع إليه نفقته ويكون له الزرع، دليل ذلك ما جاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ» (?)، وعلى ذلك لا يجبر الغاصب على قلع الغرس بل يجبر المالك بين الأمرين السابقين ولا يملك إجبار الغاصب على القلع وذهب أكثر الفقهاء (?) إلى=