. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وبين قيمتها قبل البناء عليها وبعد هدم البناء من عليها فالفرق بين القيمتين هو أرش النقص، وأما لزوم أجرة المثل فلأنه فوت على المالك شيئاً له قيمة وهو الأجرة فلزمه ضمانه، وهنا فائدتان:
- الفائدة الأولى: إذا علمنا أنه ليس لصاحب الأرض غرض من هدم البناء أو قلع الغرس إلا المضارة بالغاصب كأن يريد صاحب الأرض أن يبنيها على صفة بناء الغاصب لها، أو زرعها نخلاً ويريد المالك أن يزرعها نخلاً لكن أمر الغاصب أن يقلع الغرس ويهدم البناء مضارة به، فهل يجبر الغاصب على ذلك؟
نقول قال شيخنا -رحمه الله- (?) ليس له أن يجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس في هذه الحالة. والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (?)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ» (?)، وهذا فيه إضاعة للمال عليهما جميعاً.
- الفائدة الثانية: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة، ففيه تفصيل: إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه كأن يقلع النخل وينقله في أرض يملكها، أما إن لم يكن له غرض صحيح في امتناعه، وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس حتى يتلف فإنه لا يمكن من ذلك لوجوه:
الأول: أن هذا من الفساد والله لا يحب المفسدين.