الفائدة الثانية: أقسام الإجارة بالعين

ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يُقِيْمَ مَقَامَهُ مَنْ يَسْتَوْفِيْهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=يؤجر أو يبيع هذه السلعة للوكيل لا يضر، وكذلك كون الوكيل يرجو أن يؤجر هذه العين أو يشتريها منه لا يضر لأنه لم يحصل بسبب ذلك عقد على التأجير أو الشراء.

مثال ذلك: شخص أتى لمصرف - بنك - أو بائع ليستأجر منه سيارة أو ليشتريها منه فلم يجد عنده السيارة التي يريد فقال له البنك أو البائع أُوكلك بشراء هذه السيارة التي تريد ولم يتم بينهما عقد على الشراء وإنما هو وكالة، فذهب الوكيل فاشترى السيارة يرجو أن يبيعها عليه البنك أو يبيعها عليه البائع، وكذلك البنك أو الشخص الأخر الموكل يرجو أن يبيعها على هذا الوكيل، فكل ذلك لا يضر مادام أنه لم يكن هناك عقد مسبق على شراء هذه السيارة، وألا يكون ذلك من باب التحايل على المحرم.

- الفائدة الثانية: الإجارة للعين تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على مدة كإجارة دار للسكن شهراً, أو العبد للخدمة مدة معينة، فيشترط معرفة العين هنا لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها.

الثاني: أجارتها لعمل معلوم كإجارة سيارة للركوب إلى موضع معين أو استئجار بقر لحرث مكان معين فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف.

(1) قوله «وَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يُقِيْمَ مَقَامَهُ مَنْ يَسْتَوْفِيْهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»:

أي من حق المستأجر أن يؤجر ما استأجره لأخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو نائبه لكن لا يستغلها المستأجر الثاني بأكثر ضرراً من المستأجر الأول, فلو استأجر الأول لعائلة فلا يؤجرها لأعزب, ولو استأجرها للسكن فلا يؤجرها محلاً تجارياً وهذا ما ذهب إليه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015