الفائدة الثانية: إذا جعل أجرة الدار في مقابل أصلاح ما أنهدم منها

شرح كلام المؤلف

الفائدة الأولى: حكم الوعد بشراء سلعة يحتاجها للتأجير أو الشراء

وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ، فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الأجرة، فيجوز أن يكون العوض عيناً أو منفعة أخرى، كأن يؤجره داره بألف ريال في الشهر، أو بدار أخرى يسكنها.

- الفائدة الثانية: إن أجره داره بإصلاح ما انهدم منها لم تصح للجهالة فقد ينهدم منها شيء كثير، أو لا ينهدم منها شيءٌ، وأما عمارة شيء معلوم حال العقد فجائز لأن الأجرة معلومة، وإن قال له أجرتك الدار بألف ريال وإصلاح ما ينهدم منها لم يصح لأن ما زاد مجهول، فقد تزيد العمارة وقد تنقص وقد يقول المؤجر، أردت عمارة أحسن من هذا، أما إن قال أجرتك بعشرة ألاف ريال وإصلاح ما انهدم من الدار على أن يكون من الأجرة صح، لأن الأجرة معلومة.

قوله «وإن وقعت على عين، فلا بد من معرفتها»

(1) قوله «وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ، فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا»: أي إذا وقعت الإجارة على عين كسيارة أو منزل أو دابة ونحو ذلك فلا بد من معرفة هذه العين وتكون المعرفة بما سبق بيانه بالرؤية أو الصفة إن كانت تنضبط بها, ويشترط أيضا في هذه العين المؤجرة أن تكون مملوكه للمؤجر أو مأذوناً له في تأجيرها.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: يجوز للشخص أن يعد آخر بشراء سلعة يحتاجها للتأجير أو الشراء لكن لا يكون ذلك إلا بعد تملكه لهذه السلعة لأنه مجرد وعد بالشراء, وإن وكّل هذا الشخص العميل بشراء هذه السلعة التي يحتاجها العميل فاشتراها له ويرجو أن يؤجره إياها أو يشتريها منه فيجوز ذلك, لأن هذا رجاء ونية لكن لا يتم عقد بين العميل وهذا الشخص لشراء هذه السلعة وإلا فقد دخلا في بيع منهي عنه وهو بيع ما لا يملك فكون المشتري ينوي أن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015