ويُلزم متلفه ضمانه، وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس" (?)، ويُصرّح الحنابلة بأن المال:" كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" (?)،ومما يُستفاد مما سبق أن منفعة الابتكار والإبداع تُعدُّ مالاً كالأعيان، وتدخل في الملك، لذلك انقسم العلماء المعاصرون عند مناقشتهم لمسألة حق العامل في ابتكاره إلى ثلاثة فرقاء:

الفريق الأول: وهو القائلون بالجواز (?) (جواز أخذ العامل عوضاً عما ابتكره)، وهم على نهج من سبقهم من الفقهاء المالكية (?) والشافعية (?) الذين يرون أن حق الابتكار والتأليف وغيرها من الحقوق المعنوية من الحقوق التي تقبل المعاوضة المالية، واستدلوا على قولهم بمايلي:

أولاً: استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" (?)، فيُستدل من الحديث الشريف أنه إذا ورد جواز أخذ العوض عن القرآن الكريم فإن أخذ العامل مقابل اختراعه أولى بالجواز أيضاً.

ثانياً: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور" (?) فكل عمل مباح يعمله الرجل فهو من أطيب الكسب.

ثالثا: الاستدلال بقاعدة" درء المفاسد أولى من جلب المصالح" حيث يمكن اعتبار المفسدة الناتجة عن ترك المؤلفات والابتكارات بلا حفظ وصيانة مفسدة وخصوصاً في ظل خراب بعض الذمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015