° قال: "وحُكي عن النعمان (?): لا يُقتل -يعني: الذِّمِّيَّ-، ما هُو عليه من الشركِ أعْظَمُ" (?).
وقد حَكى أبو بكر الفارسي (?) من أصحابِ الشافعي -إجماعَ المسلمين على أنَّ حدَّ من يَسبُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - القتل، كما أن حدَّ مَن سبَّ غيرَه الجَلْدُ.
وهذا الإجماعُ الذي حكاه محمولٌ على إجماع الصَّدْرِ الأوَّل مِن الصحابة والتابعين، أو أنه أرادَ به إجماعَهم على أن سابَّ النبِّي - صلى الله عليه وسلم - يجبُ قتلُه إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّدَه القاضي عِيَاضٌ، فقال: "أجمَعَتِ الأمة على قَتْل متنقِّصِه من المسلمين وسابِّه" (?)، وكذلك حَكَى عن غيرِ واحدٍ الإجماعَ على قتله وتكفيره (?).
° وقال الإمامُ إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه -أحدُ الأئمة الأعلام-: "أجمع