ديننا؛ لجوازِ أن يكون اعتَقد أن عمرَ قال ذلك من عنده، فلما تقدم إليه عمرُ وبيَّنَ له أن هذا ديننا قال له: "لئن عُدْت لأقتلنك".

ومِن ذلك ما اسَتدلَّ به الإمام أحمد، ورواه عن هُشيم: ثنا حُصين، عمَّن حدَّثه، عن ابنِ عمر قال: "مرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لو سمعتُه لقتلتُه، إنا لم نُعطِهِمُ الذِّمَّةَ على أن يسبُّوا نبيَّنا - صلى الله عليه وسلم -" (?).

ورواه أيضَا من حديثِ الثوريِّ، عن حُصينٍ، عن شيخٍ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَصْلَتَ (?) على راهِبٍ سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيفِ، وقال: "إنا لم نُصالِحْهم على سبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -" (?).

* حُكْم مَن سَبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن مسلمٍ أو كافرٍ وجوبُ قتلِه:

° قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في كتابه المبارَك "الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ":"هذا مذهَبُ عامةِ أهل العلم .. قال ابنُ المُنْذِرِ: "أجمعَ عوامُّ أهلِ العلمِ على أَن حَدَّ مَن سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل، وممن قاله مالكٌ واللَّيثُ وأحمدُ وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015