2 -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]

1 - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

2 - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

3 - وخير إن طهر أقل من ربعه.

4 - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

5 - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

6 - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

7 - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

3 -[حد العورة]

1 - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

2 - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

3 - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

4 -[كشف العورة]

وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

5 -[استقبال القبلة]

أ - ومن:

1 - عجز عن استقبال القبلة لمرض.

2 - أو عجز عن النزول عن دابته.

3 - أو خاف عدوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015