فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

1 -[ما يتعلق بشرط الطهارة]

تجوز الصلاة:

1 - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

2 - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

3 - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

4 - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.

5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015