1 -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
1 - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
2 - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
3 - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
4 - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.