فصل [في الجبيرة ونحوها]

1 -[من يجب عليه المسح]

أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015