3 - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.

4 - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.

4 -[مقدار الفرض فيه]

1 - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.

2 - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.

5 -[نواقضه]

وينقض مسح الخف أربعة أشياء:

1 - كل شيء ينقض الوضوء.

2 - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.

3 - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.

4 - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.

6 -[ما لا يجوز المسح عليه]

ولا يجوز المسح:

1 - على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015