2 - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.

3 - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.

4 -[أين تكره الصلاة على الجنازة]

وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.

5 -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]

1 - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.

2 - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.

3 - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:

1 - يسلم أحدهما. 2 - أو هو. 3 - أو لم يسب أحدهما معه.

6 -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]

1 - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.

2 - ولا يصلى على:

1 - باغ.

2 - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.

3 - وقاتل بالخنق غيلة.

4 - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.

5 - ومقتول عصبية وإن غسلوا.

3 - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.

4 - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015