فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

1 -[أحق الناس بالصلاة على الميت]

1 - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.

2 - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.

3 - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.

4 - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.

2 -[اجتماع الجنائز]

1 - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.

2 - ويقدم الأفضل فالأفضل.

3 - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.

4 - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.

5 - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.

3 -[الاقتداء فيها]

1 - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015