(فقد يقال: إن قولهما في ذلك: في حكم المرفوع المرسل).

الثالث: هذا توقف من المصنف في صحته، وكذا قال الطيبي: (هذا مذكور في معالم التنزيل والبسيط والكواشي، ولم أجده في كتب الحديث) وقد تقدم تخريجه. وصح عن ابن مسعود أيضاً.

أخرجه البزار في مسنده، والحاكم في المستدرك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015