(فقد يقال: إن قولهما في ذلك: في حكم المرفوع المرسل).
الثالث: هذا توقف من المصنف في صحته، وكذا قال الطيبي: (هذا مذكور في معالم التنزيل والبسيط والكواشي، ولم أجده في كتب الحديث) وقد تقدم تخريجه. وصح عن ابن مسعود أيضاً.
أخرجه البزار في مسنده، والحاكم في المستدرك