الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم ويحمل، علمه قرنٌ عن قرن" (?).
وقال ابن حزم -رحمه الله-: "فلم يسع أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا خلافًا، ولكن على حسب رزانة المكيل، من البر والتمر والشعير" (?).
وقال: "والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة" (?).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وَزَنْتُه فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة" (?)، ومنه يتبين أن المد يساوي رطلًا وثلثًا.
والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي، وهو قول