وذلك بالنظر إلى أنّ المدّ وحدة كَيل يقاس بها حجم ما يوضع فيها كما هو الحال في الصاع أيضًا، وقد عمد الكثير من العلماء إلى تحديد المدّ والصاع بالوزن، ليحفظ مقداره وينقل، لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط بها الحجم سابقًا، كما ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- فقال: "والأصل فيه -أي الصاع- الكيْل وإنما قدر بالوزن ليحفظ وينقل" (?).
ولذا فقد قدر الفقهاء المد النبوي بالأرطال (?)، فذهب جمهورهم إلى أن المد النبوي هو رطل وثلث (?).
مستدلين على ذلك بما جاء من الآثار الدالَّة أنَّ المعتمد في الكيل مكيال المدينة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزانُ أهل مكة" (?)، وهو مجمع عليه عند أهل الحجاز كما قال أبو عبيد -رحمه الله-: "وأما أهل الحجار فلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أنَّ